responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 264

أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل.

[٥١٠٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.

أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال ـ تأخير لما مضى [١] ويأتي [٢].

[٥١٠٩] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع [١] إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة.

[٥١١٠] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال : نعم.


٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٣.

[١] تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١.

[١] في المصدر : تتطوع.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست