اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 264
أحمد بن محمّد بن
أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن ركعتي الفجر؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل.
[٥١٠٨] ٢ ـ وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : فقال
لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر عليهالسلام
أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي
مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.
أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي
الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال ـ تأخير لما مضى [١] ويأتي [٢].
[٥١٠٩] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر
أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ،
أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع [١] إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ
بالفريضة.
[٥١١٠] ٤ ـ وعنه ،
عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل
هي؟ قال : نعم.