اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 263
أقول : وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم
النّوافل وتأخيرها [١]
، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق [٢] ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه [٣].
٤٩
ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال
وعن
الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.
[٥١٠٦] ١ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال :
يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو
متى أحبّ.