اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 260
[٥٠٩٦] ١١ ـ وفي (
العلل ) : عن علي بن عبدالله الورّاق ، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ،
عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن
أبي ليلي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل
يحبّ الوتر لأنّه واحد.
٤٧
ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع
الفجر
استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة.
[٥٠٩٧] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم
، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : إذا كنت [١] أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل
قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم [٢]
لم يطلع.
[٥٠٩٨] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت
له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي
١١ ـ علل الشرائع :
٤٦٨ / ٢٧.
[١] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ٥٠ ، والباب ٥٣ ، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب ، والحديث ٩ من
الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١٠ من
هذه الأبواب.