اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 259
[٥٠٩١] ٦ ـ وباسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : أوتر
بعدما يطلع الفجر؟ قال : لا.
[٥٠٩٢] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو
يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل
يصلي [١] الوتر أم لا
، أو يعيد شيئاً من صلاته [٢]؟
فقال : يعيد إن صلاّها مصبحاً.
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة.
[٥٠٩٣] ٨ ـ وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن سعد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال :
فأوتر ، قلت : فانظروا واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل.
[٥٠٩٤] ٩ ـ وعنه عن
الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ
بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.
[٥٠٩٥] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر.