responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 257

يقضي؟ قال : لا ، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً.

وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.

[٥٠٨٥] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.

أقول : المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٤٦ ـ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب

تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت.

[٥٠٨٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبدالله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.

[٥٠٨٧] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن


٨ ـ قرب الإسناد : ٩١.

[١] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٤٦

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، والتهذيب ٢ : ١٢٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٩ وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست