اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 257
يقضي؟ قال : لا ، بل
يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً.
وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم
يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.
[٥٠٨٥] ٨ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف
من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث
الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.
أقول : المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم
إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
٤٦
ـ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب
تخفيفها
مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت.
[٥٠٨٦] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبدالله بن
الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ،
قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.
[٥٠٨٧] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن
٨ ـ قرب الإسناد :
٩١.
[١] تقدم في الحديث ٢٤ من
الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
الباب ٤٦
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩
/ ٢٧ ، والتهذيب ٢ : ١٢٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٩ وفيه محمد بن يحيى بدل
علي بن محمد.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩
/ ٢٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 257