responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 236

إلى العبد الصالح عليه‌السلام أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت.

[٥٠٢١] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.

ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي [١].

[٥٠٢٢] ٧ ـ قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان.

[٥٠٢٣] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله وروحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله [١].

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي [٢].

ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد


٦ ـ الفقه ٤ : ٥ / ١.

[١] أمالي الصدوق : ٣٤٧.

٧ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠.

٨ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣١ ، ويأتي بعده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

[١] التهذيب ٢ : ١٧٥ / ٦٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧.

[٢] الاحتجاج : ٤٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست