responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 224

٣٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز

توسّطها أيضاً.

[٤٩٨٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبّد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث.

[٤٩٨٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].

[٤٩٨٤] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد [١] ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسين عليه‌السلام يقول : الجمع بين الصلاتين ، إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع.


الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٧ / ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣.

[١] التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٥٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤.

[١] وفي نسخة : علي ـ هامش المخطوط ـ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست