responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 218

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢] إلى قوله : وقد جازت صلاته.

[٤٩٦٢] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

[٤٩٦٣] ٥ ـ قال : وعنه عليه‌السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه [١].

٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة

وفرادى لعذر.

[٤٩٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : شهدت صلاة [١] المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا [٢] وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمل بهذا.


[٢] التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠.

٤ ـ الذكرى : ١٢٢.

٥ ـ الذكرى : ١٢٢.

[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ٢.

[١] كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة.

[٢] في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست