responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 204

[٤٩٢٧] ٧ ـ وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال :رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل.

[٤٩٢٧] ٨ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق [١] من غير علّة؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] وعلى الكراهة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢٣ ـ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة

المغربية لا البياض الذي بعدها.

[٤٩٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد [١] الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنّ الشفق إنّما


٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٦.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : تغيب الشمس.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ ، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الحديث ١٣ و ١٦ و من الباب ١٩ من هذه الابواب.

[٤] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ ، بل يأتي في الباب ٣٢ ما يدل على ذلك من غير كراهة.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ١١.

[١] كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست