responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 19

فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : لستّ سنين.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات [١] ولما يأتي [٢] ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم [٣].

[٤٣٩٩] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، ع العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

[٤٤٠٠] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

أقول : تقدّم الوجه في مثلهما [١].

[٤٤٠١] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث.


[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ ومن هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ ، أخرجه عنه التهذيب ، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦١.

[١] تقدم في الحديث ٢ من هذه الأبواب.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست