responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 187

أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٨ ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة

تأخيرها إلاّ لعذر ، وتحريم التأخير طلباً لفضلها ، وأنّ آخر

وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة.

[٤٨٧١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت المغرب؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [١].

[٤٨٧٢] ٢ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق.

[٤٨٧٣] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق.


[١] تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٨.

[١] التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٥ / ٨٧٣ ، و ٢٧٠ / ٩٧٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ذيل ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست