اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 181
أقول : صدر الحديث يدلّ على أنّه كان
مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة ، ولعلّة عليهالسلام صلّى ذلك الوقت للتقّية ، ويحتمل كونه
صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية
المغرب ، وقد رأه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً ، والله أعلم.
[٤٨٥٠] ٢٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم
مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه
، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أن هذه قبل هذه.
[٤٨٥١] ٢٥ ـ وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهماالسلام
، أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها؟ قال :
قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره.
أقول : هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن
يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم [١].
ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد
بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن
سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله (
عليه