responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 18

[٤٣٩٦] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لمّا خفّف الله عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [١] وفي أحاديث تكبير الجنازة [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٣ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع ،

ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ.

[٤٣٩٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث.

[٤٣٩٨] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ،عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الصبي ، متى يصلّي؟


١٢ ـ الخصال : ٢٧٠ / ٧.

[١] تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] تقدم في الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز.

[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست