responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 177

التي فوق الليل؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.

[٤٨٤١] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جارود أو [١] إسماعيل بن أبي سمّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قالى لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص.

أقول : قوله : مسّوا بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود ، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإذاعة.

ويأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصوم [٢] وغيره [٣] إن شاء الله.

واعلم أنّه يتعينّ العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان :

أمّا أوّلاً : فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم.

وأمّا ثانياً : فلأَنّ فيه جمعاً بين الأدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها.

وأمّا ثالثاً : فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد.

وأمّا رابعاً : فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة.

وأمّا خامساً : فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له.

وأمّا سادساً : فلأَنّه أشهر فتوى بين الأصحاب.

وأمّا سابعاً : فلكونه أوضح دلالةً من معارضه ، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل.


١٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٢.

[١] كتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة.

[٢] يأتي في الباب ٥٢ و ٥٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٣] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست