responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 174

الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص.

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل.

[٤٨٣١] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيّ [١] ساعة كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوتر؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

[٤٨٣٢] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ،عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( فلمّا جنّ عليه الليّل رأى كوكباً قال هذا ربّي ) [١] فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله [٢] ، وأسقط لفظ يعني.

أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة


[٢] الكافي ٤ : ١٠٠ / ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤.

[١] في المصدر : أيّة.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧.

[١] الأنعام ٦ : ٧٦.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست