اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 169
أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون
قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء.
[٤٨١٩] ١٠ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي
البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.
[٤٨٢٠] ١١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت ،
وقبل الوقت.
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] وعلى استثناء صورة وهي : ما إذا دخل
الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله [٣].
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٥٨
/ ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء. وفي الحديث ١٢ من
الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٥٨ من هذه
الابواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب
٧٥ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من الأذان ، ويأتي في الحديث ٣ من
الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] يأتي ما يدل على
الاستثناء في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 169