responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 169

أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء.

[٤٨١٩] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[٤٨٢٠] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت.

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] وعلى استثناء صورة وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله [٣].


١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٥٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٨.

١١ ـ الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧٠.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء. وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٥٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من الأذان ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست