responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 166

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله [١].

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله [٣].

١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ،

وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع

خروجه إلاّ ما استثني.

[٤٨١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[٤٨١١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال؟


[١] أمالي الصدوق : ٤٦١ / ١.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، ورواه في التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٣ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست