responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 149

محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس [٢] ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.

[٤٧٧٢] ٣٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمنى يدخل وقت العصر؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان [١] عندك غير مؤدًّ لها؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه. ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله.

[٤٧٧٣] ٣٣ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن


[٢] في المصدر : النحاس.

٣٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٨ / ٩٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ الباب ٤٢ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : لكان ( هامش المخطوط ).

٣٣ ـ رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست