responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 146

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وقت الظهر على ذراع.

[٤٧٦٠] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله [١].

[٤٧٦١] ٢١ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

[٤٧٦٢] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : النصف من ذلك أحبّ إلّي.

[٤٧٦٣] ٢٣ ـ وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك


٢٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٣ ، ورواه الصدوق في العلل : ٣٤٩ / ٢ الباب ٥٩.

[١] الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ ، أخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٤.

٢٢ ـ التذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٧ ، وتقدم صدر الحديث في الحديث ١٢ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست