responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 128

[٤٧٠٢] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان [١] ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[٤٧٠٣] ١٢ ـ وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) [١] عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس؟ قال : لا بأس به.

[٤٧٠٤] ١٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم [١] حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به.

[٤٧٠٥] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجّمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : العصر ، متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

[٤٧٠٦] ١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية [١] بن ميسرة قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال : نعم ، وما [٢] أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم.


١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٧.

[١] في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٨.

[١] ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل.

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٩.

[١] في الاصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار.

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٠.

١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٠.

[١] في نسخة : معبد ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست