responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 126

الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب [١] الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي.

أقول : المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله [٢].

[٤٦٩٥] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : لا.

[٤٦٩٦] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه[١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله [٣].

[٤٦٩٧] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،


[١] في المصدر : تغيب.

[٢] يأتي تفصيله في الأبواب ١٠ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٤ ، ٤٣ ، ٥٤ من هذه الأبواب. ٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٨ /

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٨ و ١٩ / ٥١.

[١] التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٣.

[٢] الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١ و ٢٦٠ / ٩٣٤.

[٣] الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٣ ، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست