اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 125
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٤
ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر
ويمتدّ
إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار
أدائها
، وكذا العصر من آخره.
[٤٦٩٢] ١ ـ حمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان
المغرب والعشاء الآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد
بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن بكير ، عن
زرارة مثله [١].
[٤٦٩٣] ٢ ـ قال :
وقال أبو جعفر عليهالسلام
: وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ،
وهو من المضيّق ، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام.
[٤٦٩٤] ٣ ـ قال :
وقال : الصادق عليهالسلام
: لا يفوّت الصلاة من أراد
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١ و ٣ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ ، وفي
الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٣ من
أبواب أعداد الفرائض.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في
الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من
هذه الابواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء ، وفي الحديث ٢٦ من الباب
١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الجماعة ، وفي
الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٤
فيه ٢٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٤٠
/ ٦٤٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.