responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 98

[ ٣١٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً .

[ ٣١٢٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً ، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة [١] وأنّه محمول على نفي الوجوب .

١٥ ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً .

[ ٣١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّ ابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم .


٦ ـ التهذيب ٣ : ٣١٦ / ٩٧٩ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٧ / ١٥٤١ .

[١] يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب .

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست