responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 96

وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ، الحديث .

[ ٣١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّي عليه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر [١] .

أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ونبيّن وجهه ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] .

١٤ ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .

[ ٣١٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورثه .


٤ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ .

[١] قرب الاسناد : ٩٩ .

[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .

[٣] يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب .

[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب .

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهديب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست