responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 94

أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف .

أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .

١١ ـ باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .

[ ٣١١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاّه حتى يراها على أيدي الرجال .

[ ٣١١٥ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه .

١٢ ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .

[ ٣١١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .


الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨ .

٢ ـ تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة .

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست