اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 92
تكبيرات ، وليس في
صلاة الجنايز تسليم ، لأنّ التسليم في ( صلاة ) [٢] الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .
أقول : وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة
على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها [٣]
.
وتقدم ذكره في حديث عمار [٤] ، وحديث سماعة [٥] ، وحديث يونس [٦] ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .
ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة
، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة [٧]
.
١٠ ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .
[ ٣١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن
بن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبدالله
( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .