responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 92

تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأنّ التسليم في ( صلاة ) [٢] الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .

أقول : وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها [٣] .

وتقدم ذكره في حديث عمار [٤] ، وحديث سماعة [٥] ، وحديث يونس [٦] ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .

ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة [٧] .

١٠ ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .

[ ٣١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .


[٢] ليس في المصدر .

[٣] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب .

[٤] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

[٥] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

[٦] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

[٧] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة .

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٤ / ٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست