اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 91
٩ ـ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة .
[ ٣١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما
المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[ ٣١٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام )
قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
[ ٣١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على
الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله .
[ ٣١٠٧ ] ٤ ـ وقد
سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
[ ٣١٠٨ ] ٥ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة [١] خمس