responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 91

٩ ـ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة .

[ ٣١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .

[ ٣١٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .

[ ٣١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله .

[ ٣١٠٧ ] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .

[ ٣١٠٨ ] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة [١] خمس


الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٢ .

[١] التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٦ .

٤ ـ سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب .

٥ ـ تحف العقول : ٣١٢ .

[١] في المصدر : على الميت .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست