اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 8
يكفّن به الميّت ؟
قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ،
وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب .
[ ٢٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله أو [١]
أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
[ ٢٨٧٤ ] ٨ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام )
: كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت :
فالإِزار ؟ قال : لا [١] ، إنها لا
تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلاّ يخرج منه شيء ، وما يصنع من
القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه ، قال : ثمّ
الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها
على رجليه .
أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يردّ
فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى [٢]
، ويأتي ما يشهد له [٣]
.
[ ٢٨٧٥ ] ٩ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن عبدالله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد [١]
، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي