responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 60

[ ٣٠١٨ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلاّ أوجب الله له الجنّة ، إلاّ أن يكن منافقاً أو عاقاً .

[ ٣٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .

[ ٣٠٢٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الجنازة يؤذن بها الناس .

أقول : يأتي ما يدلّ على ذلك [١] .

٢ ـ باب كيفية صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها .

[ ٣٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، في علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين [١] ،


٢ ـ أمالي الصدوق : ١٦٣ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٧ / ٢ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٧ / ٣ .

[١] يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن .

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ .

[١] في الفقيه والعلل زيادة : واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست