responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 6

٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها .

[ ٢٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو [١] ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة ، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالعمامة ، وعمّم النبي ، ( وبعثنا أبو عبدالله [٢] ( عليه السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فامرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً ، ففعلنا ) [٣] .

[ ٢٨٦٨ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّما


الباب ٢

في ٢١ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ .

[١] في الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً : نسخة في التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام علىٰ التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام علىٰ أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ ، انتهىٰ .

ويمكن حمل ( أو ) علىٰ تقديرها علىٰ التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : ٦٦ والذكرى : ٤٦ والجوامع الفقهية : ٥٦٨ .

[٢] في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبدالله ) وهكذا في هامش الاصل .

[٣] في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبدالله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست