اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 6
٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها .
[ ٢٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت ، من الكفن هي ؟
قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو [١]
ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة ، إلى أن
يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبي ( صلى الله
عليه وآله ) بالعمامة ، وعمّم النبي ، ( وبعثنا أبو عبدالله [٢] ( عليه السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فامرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً ، ففعلنا ) [٣]
.
[ ٢٨٦٨ ] ٢ ـ ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّما
الباب ٢
في ٢١ حديثاً
١
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ .
[١] في
الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب
ايضاً :
نسخة في التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو
وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال :
وحمل الثوب التام
علىٰ التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام علىٰ أن لفظة ثوب محذوف في
كثيرمن النسخ ، انتهىٰ .
ويمكن حمل (
أو ) علىٰ تقديرها علىٰ التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة
يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : ٦٦ والذكرى : ٤٦ والجوامع
الفقهية : ٥٦٨ .
[٢] في
الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبدالله ) وهكذا في هامش الاصل .
[٣] في
التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبدالله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة
لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا .
٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 6