اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 56
لأبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) : أُحبّ أن تدعني [١]
أُكفّنك .
فقال : إنّا أهل بيت ، حجّ صرورتنا
ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
٣٥ ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ
،
واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً .
[ ٣٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعاً ، عن
العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له :
الذي يغمّض الميّت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت :
فيغسله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من
العاتق [١]
، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن
محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله [٢]
.
[ ٣٠١٣ ] ٢ ـ وقد
سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : ـ وذكر صفة
غسل الميّت إلى أن قال ـ ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفّنه إلى
المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
[ ٣٠١٤ ] ٣ ـ وحديث
عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ثمّ