اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 530
[ ٤٣٧٣ ] ٥ ـ وقد
تقدّم في النواقض حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنما
ذلك في الحديد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا
يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ .
[ ٤٣٧٤ ] ٦ ـ وفي
حديث آخر عن عمّار عنه ( عليه السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ
من شعره ، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل :
فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ،
وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب
دون الإِيجاب ، قال : لأنه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة .
أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة
اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك .
[ ٤٣٧٥ ] ٧ ـ ويأتي
في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ .