اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 521
٧٤ ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى
أن يعلم
تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .
[ ٤٣٤٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله
بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير
الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ،
فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلّ فيه
ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ،
فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه .
[ ٤٣٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل [١]يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه [٢]
أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن محمّد ، عن
سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبدالله وذكر مثله [٣]
.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
[ ٤٣٥٠ ] ٣ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ،