اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 518
العلاء بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة
والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في
آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[ ٤٣٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر
قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في
آنيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان [١] .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو
على العلم بالتنجيس ، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة [٢]
، ويأتي ما يؤيّدها ، إن شاء الله [٣]
.
٧٣ ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب
ونحوها ، أو
يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو
رشها بالماء .
[ ٤٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي
البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث [١] وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟
٣
ـ الاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .