responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 518

العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .

[ ٤٣٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان [١] .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة [٢] ، ويأتي ما يؤيّدها ، إن شاء الله [٣] .

٧٣ ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .

[ ٤٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث [١] وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟


٣ ـ الاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .

[١] الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٣ .

[٢] تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب .

[٣] يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ .

[١] في نسخة : أجناب ـ هامش المخطوط ـ

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست