responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 516

٧٠ ـ باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم غسله بالماء .

[ ٤٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .

٧١ ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول .

[ ٤٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي [١] ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش [٢] التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا تصلّ فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد [٣] .


الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وويأتي ما يدل علىٰ غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .

الباب ٧١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٥ .

[١] في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) .

[٢] الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦ : ٣٠١ ) .

[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست