اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 509
آنية الذهب والفضّة
، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أو على التحريم .
٦٦ ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب موضع الفضّة .
[ ٤٣١١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية من فضّة ،
ولا في آنية مفضّضة .
[ ٤٣١٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن
بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي
القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك .