responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 505

٦٤ ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .

[ ٤٢٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .

قال الصدوق : يعني على الانفراد .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله [١] .

[ ٤٢٩٩ ] ٢ ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبدالله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .

وحديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه [١] .

٦٥ ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره .

[ ٤٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن


الباب ٦٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ .

[١] التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ .

٢ ـ نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق .

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق .

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست