responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 504

٦٢ ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .

[ ٤٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .

[ ٤٢٩٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة [١] والصيد وغير ذلك [٢] .

٦٣ ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .

[ ٤٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر [١] .


الباب ٦٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح .

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس .

[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة .

[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع .

[١] التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست