اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 501
٦٠ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء .
[ ٤٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي
استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .
[ ٤٢٨٩ ] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن
أخيه قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟
قال : إذا كان جافاً فلا بأس .
أقول : الظاهر أنّ المراد إذا كان وجه
الأرض خالياً من نجاسة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل [١]
.
٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم
جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[ ٤٢٩٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد
بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ،
وإن دبغ سبعين مرّة .
الباب ٦٠
فيه حديثان
١
ـ الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٢ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف .
٢
ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
[١] تقدم في
الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
الباب ٦١
فيه ٥ أحاديث
١
ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 501