responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 501

٦٠ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء .

[ ٤٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .

[ ٤٢٨٩ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافاً فلا بأس .

أقول : الظاهر أنّ المراد إذا كان وجه الأرض خالياً من نجاسة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل [١] .

٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .

[ ٤٢٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .


الباب ٦٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٢ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف .

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .

[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست