responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 50

[ ٢٩٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان مثله [١] .

[ ٢٩٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور ب‌ ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه .

أقول : والأحاديث في أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفانهم كثيرة .

٢٨ ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً ، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور ، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً .

[ ٣٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )


٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥٦ / ٢٣ .

[١] التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٢ .

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٩ / ٤ .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٤ / ٨٨٥ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست