responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 499

٥٦ ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه .

[ ٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) [١] ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .

٥٧ ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن .

[ ٤٢٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .

[ ٤٢٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه .


الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .

[١] في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست