اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 499
٥٦ ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع
الحجامة
ما لم يظهر خلافه .
[ ٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) [١]
، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن
مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام
مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .
٥٧ ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب
أصابه مداد أو
زيت أو سمن .
[ ٤٢٨٣ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب
فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
[ ٤٢٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه .
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١
ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .