اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 498
أحمد بن محمّد ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية
تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا
بأس ، تغسل يديها .
أقول : تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي
فيجب إجتناب ما باشره برطوبة [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة [٢]
.
٥٥ ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .
[ ٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه
من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلّت فيهما .
[ ٤٢٨٠ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ،
عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط
أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
[ ٤٢٨١ ] ٣ ـ وقد
تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده .