responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 498

أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .

أقول : تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة [٢] .

٥٥ ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .

[ ٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلّت فيهما .

[ ٤٢٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .

[ ٤٢٨١ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده .


[١] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب .

[٢] يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة .

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١٢٢ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٨ .

٣ ـ تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست