responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 490

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٢] وفي كتاب الصلاة إن شاء الله [٣] .

٥٠ ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .

[ ٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس [١] لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر [٢] .

ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلاّ أنّه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه [٣] .

[ ٤٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه


[٢] يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب .

[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

[١] في قرب الاسناد والسرائر : لبيساً ( هامش المخطوط ) .

[٢] قرب الاسناد : ٩٦ .

[٣] مستطرفات السرائر : ٥٣ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست