اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 490
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٢] وفي كتاب الصلاة إن شاء الله [٣] .
٥٠ ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق
المسلمين ،
والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
[ ٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا
من السوق للبس [١]
لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر [٢]
.
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً
من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلاّ أنّه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه [٣]
.
[ ٤٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في
السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه