اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 489
[ ٤٢٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .
٤٩ ـ باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان
طاهراً في حال
الحياة ، ذكياً .
[ ٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله
الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل
أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب (
عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (
عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ
ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام )
إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً
فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
محمّد مثله [١]
.
[ ٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع [١]
بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
٢
ـ الفقيه ١ : ٧ / ٨ .
الباب ٤٩
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٦ ، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب .