responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 489

[ ٤٢٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .

٤٩ ـ باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً .

[ ٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله [١] .

[ ٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع [١] بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .


٢ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٨ .

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٦ ، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب .

[١] التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٣ .

٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة .

[١] كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست