اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 488
[ ٤٢٥٤ ] ٣ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو
لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
[ ٤٢٥٥ ] ٤ ـ وقد
تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صلّى
في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا
يعيد شيئاً من صلاته .
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد
الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم [١]
، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
٤٨ ـ باب طهارة القيء .
[ ٤٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز [١] أن يصلّي
فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .