responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 488

[ ٤٢٥٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .

[ ٤٢٥٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .

أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم [١] ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .

٤٨ ـ باب طهارة القيء .

[ ٤٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز [١] أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد [٢] .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله [٣] .


٣ ـ قرب الاسناد : ٧٩ .

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .

[١] تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب .

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٣ .

[١] في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) .

[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٤ .

[٣] التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٠ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست