responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 487

عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلاّ ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً .

أقول : جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير [١] .

٤٧ ـ باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .

[ ٤٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .

[ ٤٢٥٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده .

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله [١] .


[١] يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي .

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .

[١] تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست