responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 48

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنّه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره [٣] .

٢٦ ـ باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن .

[ ٢٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كفّن مؤمناً كان كمن [١] ضمن كسوته إلى يوم القيامة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] .

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث [٣] .

[ ٢٩٩٤ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبدالله بن عباس ـ في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما ، ومر النساء فليحسنّ غسلها .


[٣] الكافي ٣ : ١٥٤ / ٣ .

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن .

[١] في الفقيه : فكأنما . ( هامش المخطوط ) .

[٢] التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١ .

[٣] الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٩ .

٢ ـ أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست