responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 479

الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته .

٤٢ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة .

[ ٤٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنّه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره ، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الكلاة فصلّى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنمت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء [١] بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .

[ ٤٢٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره


الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ أورد ذيله في الحديث ٤ الباب ٣ من الوضوء والحديث ٢ الباب ٣٩ من الجنابة .

[١] المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانّه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره . ( منه قده في هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ تقدم ذيله في الحديث ١ الباب ٤١ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست