responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 476

والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله .

[ ٤٢٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة .

[ ٤٢٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .

أقول : يأتي وجهه [١] .

[ ٤٢٢٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .

أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار .


٧ ـ التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ .

[١] يأتي وجهه في الحديث الآتي .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩ .

[١] مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب .

[٢] يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست